السيد كمال الحيدري

429

الفتاوى الفقهية

كيف تقضى الصلاة ؟ المسألة 932 : تقضى الصلاة ويؤتى بها خارج الوقت بنفس الطريقة والكيفية التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداءً في أثناء الوقت . فما فات الإنسان من صلاةٍ وهو مسافر ، يقضيه قصراً ولو كان حين القضاء في بلدته . وما فات من صلاةٍ وهو حاضر في بلدته ، يقضيه تماماً ولو كان حين القضاء مسافراً . المسألة 933 : إذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت ولكن لم يصلّ ، وجب عليه أن يأتي بها عند القضاء تماماً مراعاةً لحالته في آخر الوقت ، وفي حالة العكس يأتي بها قصراً . المسألة 934 : ليس للقضاء وقت خاصّ ، فمن فاتته فريضة ووجب عليه قضاؤها ، له أن يأتي بها متى شاء ، وليس من الواجب الإسراع بإقامتها ، بل له تأجيلها ما لم يؤدِّ ذلك إلى الإهمال ويعرّضها إلى الفوات نهائياً . المسألة 935 : إذا فاتته أكثر من صلاةٍ واحدةٍ - كصلاتين مثلًا - فإن كانتا ظهراً وعصراً ليوم واحد ، أو مغرباً وعشاءً لليلة واحدة ، وجب أن يقضي الظهر قبل العصر ، وأن يقضي المغرب قبل العشاء ، وإن كانتا على نحوٍ آخر فهو مخيّر في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء ، كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب . وعلى هذا الأساس : فمن فاتته الصلاة سنةً كاملة أو شهراً كاملًا ، أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب : الصبح ثمّ الظهر والعصر ، ثمّ المغرب والعشاء ، ثمّ الصبح وهكذا ، وأمكنه أن يختار أسلوباً آخر ، فيقضي - مثلًا - صلوات الصبح كلّها ثمّ صلوات الظهر كلّها ، أو صلوات الظهر والعصر كلّها ، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها .